نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 347
[4] لم أعثر عليه في المهذب، و لكن في
المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 15 قال: و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون
غيره.
[5]
الشرائع: كتاب التجارة، قال: مسائل الاولى: لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب
الصيد إلخ.
[6]
الجوامع الفقهية الوسيلة: كتاب البيع ص 707 س 9 قال: و الثاني اما يمكن الانتفاع
بها مثل جوارح الصيد و السباع و كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحراسة الى أن
قال: جاز بيع جميع ذلك.
[7]
المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب
الصائد و الحارس للماشية و الزرع الى أن قال: و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب.
[8]
المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب
الصائد و الحارس للماشية و الزرع الى أن قال: و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب.
[9]
السرائر: باب ضروب المكاسب ص 206 س 33 قال: و اقتناء الكلاب الّا لصيد أو حفظ
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 347