responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 347

[4] لم أعثر عليه في المهذب، و لكن في المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 15 قال: و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

[5] الشرائع: كتاب التجارة، قال: مسائل الاولى: لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب إلّا كلب الصيد إلخ.

[6] الجوامع الفقهية الوسيلة: كتاب البيع ص 707 س 9 قال: و الثاني اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد و السباع و كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحراسة الى أن قال: جاز بيع جميع ذلك.

[7] المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع الى أن قال: و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب.

[8] المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع الى أن قال: و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب.

[9] السرائر: باب ضروب المكاسب ص 206 س 33 قال: و اقتناء الكلاب الّا لصيد أو حفظ

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست