نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 348
..........
احتجّ المانعون بما رواه الوليد القماري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، أمّا الصيود فلا بأس[1] و لأنها
عين نجسة فيحرم معها كالعذرات.
احتج
المجوزون بأصالة الإباحة، و بأنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد- و هو الانتفاع به و
ثبوت الحاجة الى المعاوضة عليه- موجود في الباقي، قال العلامة: و لأن لهاديات
منصوصة فيجوز المعاوضة عليها، و لأنّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها [2].
و لقائل أن
يقول: تنصيص الشارع على جعل الدّيات لها، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها،
لأنّا استقرينا الأعيان التي ينتفع بها و يجوز بيعها، فوجدنا الشارع قدّر فيها عند
إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة و العبد، و ما كان منهما ينتفع به
انتفاعا محلّلا و لا يجوز المعاوضة عليه و لا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدّرا
منصوصا، و هو المسمّى بالدية كالحرّ، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب و لم
يكن لها في نظره قيمة، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدّرة كما جعل في الحرّ، لأنّها
لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد. و أمّا الإجارة فلا تدلّ على جواز
البيع قطعا، فإنّها يجوز على الحرّ، و لا يصح بيعه، و على أمّ الولد و لا يصح
بيعها، و على الوقف و المرهون و لا يصح بيعهما.
و يمكن أن
يجاب عنه قوله: لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة، قلنا:
منقوض
بالعبد، فان الواجب في إتلافه قيمة ما لم تزد عن دية الحرّ، فيلزم ديته خاصة و ان
تجاوزت قيمته أضعاف الدية، ففيه أيضا مقدرة و صحة بيعه إجماع.
و فيه نظر،
لأنّ ردّ الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدّية لمانع، و هو عدم جواز
ماشية
أو زرع أو حائط.
[2]
المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 19 قال: و لأنّ لهاديات إلخ.