responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 348

..........


احتجّ المانعون بما رواه الوليد القماري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، أمّا الصيود فلا بأس [1] و لأنها عين نجسة فيحرم معها كالعذرات.

احتج المجوزون بأصالة الإباحة، و بأنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد- و هو الانتفاع به و ثبوت الحاجة الى المعاوضة عليه- موجود في الباقي، قال العلامة: و لأن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها، و لأنّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها [2].

و لقائل أن يقول: تنصيص الشارع على جعل الدّيات لها، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها، لأنّا استقرينا الأعيان التي ينتفع بها و يجوز بيعها، فوجدنا الشارع قدّر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة و العبد، و ما كان منهما ينتفع به انتفاعا محلّلا و لا يجوز المعاوضة عليه و لا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدّرا منصوصا، و هو المسمّى بالدية كالحرّ، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب و لم يكن لها في نظره قيمة، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدّرة كما جعل في الحرّ، لأنّها لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد. و أمّا الإجارة فلا تدلّ على جواز البيع قطعا، فإنّها يجوز على الحرّ، و لا يصح بيعه، و على أمّ الولد و لا يصح بيعها، و على الوقف و المرهون و لا يصح بيعهما.

و يمكن أن يجاب عنه قوله: لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة، قلنا:

منقوض بالعبد، فان الواجب في إتلافه قيمة ما لم تزد عن دية الحرّ، فيلزم ديته خاصة و ان تجاوزت قيمته أضعاف الدية، ففيه أيضا مقدرة و صحة بيعه إجماع.

و فيه نظر، لأنّ ردّ الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدّية لمانع، و هو عدم جواز


ماشية أو زرع أو حائط.

[2] المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 19 قال: و لأنّ لهاديات إلخ.


[1] الفروع: ج 5 باب السحت ص 127 الحديث 5.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست