نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 328
..........
القاضي [1] و العلامة [2] لعموم الأمر بإقامة الحدود و الحذر من تعطيلها و انتشار المفاسد.
و منع سلار [3] و ابن إدريس [4].
الثانية: إقامة الحد
على المملوك مختار الشيخ [5] و القاضي [6] و ابن إدريس [7] و العلامة [8] و منع
سلار [9].
الثالثة:للفقهاء
اقامة الحدود على العموم، و هو مذهب الشيخ [10] و أبي يعلى [11] و اختاره العلامة
[12] لما تقدم و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام قال: انظروا الى رجل
منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي
قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و
علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على
[1]
المهذب: ج 1، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 342 س 1 قال: و قد رخص في
إقامة حد لذلك على ولده و اهله دون غيرهم.
[2]
المختلف: الفصل الثامن، ص 159 س 29 قال: و الأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.
[3]
المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 261 س 5 قال: و قد روي ان
للإنسان أن يقيم على ولده و عبده الحدود الى ان قال: و الأول أثبت، أي التفويض الى
الفقهاء.
[4]
السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 161 س 1 قال: قال محمّد بن
إدريس:
و الأقوى
عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل و
القرابات.
[5] تقدم
مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[6] تقدم
مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[7] تقدم
مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[8] تقدم
مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[9] تقدم
مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[10]
النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 300 س 19 قال: فأمّا إقامة
الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها الّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه.
[11]
المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 261 س 1 قال: فقد فوضوا
عليهم السّلام الى الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس إلخ.
[12]
المختلف: الفصل الثامن ص 159 س 35 قال: و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 328