نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 300
[النظر الثاني
فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة]
النظر
الثاني: فيمن يجب جهادهم، و هم ثلاثة:
[الأول البغاة]
(الأول)
البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، و التأخّر عنه
كبيرة و يسقط بقيام من فيه غنى، ما لم يستنهضه الامام على التعيين، و الفرار منه
في حربهم كالفرار في حرب المشركين. و يجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. و من كان
له فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم و قتل أسيرهم، و من لا فئة له يقتصر على
تفريقهم فلا يذفف [1] على جريحهم و لا يتبع مدبرهم، و لا يقتل أسيرهم و لا يسترق
ذريتهم و لا نساءهم، و لا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، و هل يؤخذ ما حواه
العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز و تقسم كما تقسم أموال الحرب. (1)
المستأجر أو لا [2] و هو اختيار المصنف [3] و العلامة [4] لأنها طاعة و قد استوجر
لها، فيجب عليه القيام بها، و احتج الشيخ بالحديث المتقدّم[1].
و قول
المصنف: «و جاز له المرابطة أو وجبت» بناء على مذهبه من لزوم الوفاء بالنذر في
صورة النزاع، و حينئذ لا يجب على الأجير ردّه، بل يجوز له المرابطة إن كان قد أخذ
المال بعقد جائز كالجعالة، أو وجبت إن كان أخذه بعقد لازم كالإجارة.
قال طاب
ثراه: و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز و
يقسم كما يقسم أموال الحرب.
أقول: أموال
البغاة على قسمين فما كان منها غير منقول، أو لم يكن في العسكر
[1]
في حديث علي عليه السّلام يوم الجمل أمر ان لا يذفّف على جريح، التذفيف على
الجريح:
الإجهاز
عليه و تحرير قتله، يقال: اذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين
لغة ذفف).
[2]
السرائر: باب فرض الجهاد ص 156 س 22 قال: و الذي يقوى عندي و يقتضيه الأدلّة لزوم
الإجارة في الحالين معا إلخ.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: كتاب الجهاد، فيمن يجب عليه ص 155 س 8 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو
الأقرب.
[1]
التهذيب: ج 6
[56] باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ص 126 الحديث 4.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 300