responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 300

[النظر الثاني فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة]

النظر الثاني: فيمن يجب جهادهم، و هم ثلاثة:

[الأول البغاة]

(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، و التأخّر عنه كبيرة و يسقط بقيام من فيه غنى، ما لم يستنهضه الامام على التعيين، و الفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين. و يجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. و من كان له فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم و قتل أسيرهم، و من لا فئة له يقتصر على تفريقهم فلا يذفف [1] على جريحهم و لا يتبع مدبرهم، و لا يقتل أسيرهم و لا يسترق ذريتهم و لا نساءهم، و لا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز و تقسم كما تقسم أموال الحرب. (1)


المستأجر أو لا [2] و هو اختيار المصنف [3] و العلامة [4] لأنها طاعة و قد استوجر لها، فيجب عليه القيام بها، و احتج الشيخ بالحديث المتقدّم [1].

و قول المصنف: «و جاز له المرابطة أو وجبت» بناء على مذهبه من لزوم الوفاء بالنذر في صورة النزاع، و حينئذ لا يجب على الأجير ردّه، بل يجوز له المرابطة إن كان قد أخذ المال بعقد جائز كالجعالة، أو وجبت إن كان أخذه بعقد لازم كالإجارة.

قال طاب ثراه: و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز و يقسم كما يقسم أموال الحرب.

أقول: أموال البغاة على قسمين فما كان منها غير منقول، أو لم يكن في العسكر


[1] في حديث علي عليه السّلام يوم الجمل أمر ان لا يذفّف على جريح، التذفيف على الجريح:

الإجهاز عليه و تحرير قتله، يقال: اذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين لغة ذفف).

[2] السرائر: باب فرض الجهاد ص 156 س 22 قال: و الذي يقوى عندي و يقتضيه الأدلّة لزوم الإجارة في الحالين معا إلخ.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: كتاب الجهاد، فيمن يجب عليه ص 155 س 8 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقرب.


[1] التهذيب: ج 6 [56] باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ص 126 الحديث 4.


نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست