responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 299

و كذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته و ان وجده، و جاز له المرابطة أو وجبت. (1)


فداك انّه يلزمني الوفاء به؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج الى ذلك الموضع بشي‌ء من أبواب البر لأصير اليه إن شاء اللّه تعالى، فكتب اليه بخطه و قرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته، و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا اللّه و إياك لما يحبّ و يرضى [1] و حملت على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه.

قال طاب ثراه: و كذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته و ان وجده، و جاز له المرابطة أو وجبت.

أقول: المسألة متفرعة على المسألة السابقة. و توضيحها أنّ من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عيّنه لما قلناه. و قال الشيخ في النهاية: و من أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام فليرده عليه و لا يلزمه الوفاء به، فان لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به و لزمته المرابطة [2] و تبعه القاضي [3] و قال في المبسوط: يرده عليه فان لم يجده فعلى ورثته، فان لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به، و ان كان في حال تمكّن الامام لزمه الوفاء به على كل حال [4]. و قال ابن إدريس: يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا، و سواء وجد


[2] النهاية: باب فرض الجهاد و من يجب عليه ص 291 س 4 قال: و ان نذر ذلك في حال انقباض يد الامام صرف ذلك في وجوه البرّ.

[3] المهذب: ج 1 باب سيرة الحرب و ما يفعل قبل القتال ص 303 س 13 قال: فان نذر ذلك في حال استتاره إلخ.

[4] المبسوط: ج 2 في فرض الجهاد و من يجب عليه ص 9 س 3 قال: و يردّ عليه ما أخذه منه إلخ.


[1] التهذيب: ج 6 [56] باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ص 126 الحديث 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست