responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 298

الاستنابة وجبت، و عليه القيام بما يحتاج إليه النائب. و لو استناب مع القدرة جاز أيضا.

و المرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، و هي مستحبة و لو كان الامام مفقودا، لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا و إعلاما و لو عجز جاز أن يربط فرسه هناك. و لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام و فقده. و كذا لو نذر أن يصرف شيئا الى المرابطة، و ان لم ينذره ظاهرا و لم يخف الشنعة و لا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه. (1)


قال طاب ثراه: و لا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.

أقول: يريد أنّ المرابطة في حال الغيبة مستحبة، لأنّها تتضمن جهادا، بل حفظا للمسلمين و إعلاما لهم بوصول عدوّ، ليتأهّبوا لدفعه، و الممنوع منه في حال الغيبة انما هو الجهاد فقط، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين و صونهم من ظفر الكافرين. فاذا نذر الإنسان المرابطة وجبت، و كذا لو نذر أن يصرف إليهم شيئا، لأنه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة، فكان لازما، و هو اختيار الأكثر و به قال ابن إدريس [1] و اختاره المصنّف [2] و العلامة [3] و قال الشيخ: و تبعه القاضي يصرف في وجوه البرّ الّا أن يكون نذر ظاهرا و يخاف في الإخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب عليه الوفاء به، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر الى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوعة، نحو مرابطهم بجدة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى جعلت


[1] السرائر: كتاب الجهاد، باب فرض الجهاد ص 156 س 19 قال: و الذي اعتمده و أعمل عليه صحة هذا النذر و وجوب الإتيان به.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: كتاب الجهاد ص 155 س 36 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقوى.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست