responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 281

..........


بإفساده انقلبت اليه، و الثانية لم يستأجر لها، بل وجبت بسبب مستند إليه، ثمَّ إن كانت الإجارة مقيدة، انفسخ عقدها، و ان كانت مطلقة تخيّر المستأجر، و مع عدم الفسخ يلزمه حجة ثالثة، و لا يرتجع منه الأجرة.

(ج) لو أفسد فصدّ تحلّل و وجب القضاء، فان قلنا بالأوّل لم يكف القضاء الواحد، لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلّل منها، و بقاء حجة العقوبة في ذمته، و تقدّم حجة الإسلام في القضاء، و ان قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد، لسقوط حجة العقوبة بالتحلّل منها.

(د) لو نذر إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الإسلام، استحق في الأولى على الأوّل دون الثاني، و ينعكس الحكم في القضاء.

(ه‌) لو نذر أن يحج العام حجة الإسلام ثمَّ أفسد، فإن قلنا بالأوّل يجزئ و وجب القضاء و ان قلنا بالثاني كفّر لخلف النذر.

(و) لو مات المفسد قبل القضاء و كان نائبا، وجب الاستيجار من أصل التركة، فإن قلنا بالأوّل استأجر وليّ النائب لا يقاع حج واجب بسبب الإفساد، و ان قلنا بالثاني استأجر وليّ الميت لا يقاع حجة الإسلام و رجع على تركة النائب بالأجرة، لبطلان العقد بالموت.

(ز) لو نذر إنسان أن يوجر نفسه لحجة الإسلام، برء بإيجاره نفسه، لا يقاعها على الأول دون الثاني.

(ح) يلحقه أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكّد استحباب دخول الكعبة، و وجوب الحلق على أحد القولين، و وطئ المشعر برجله، على الثاني دون الأوّل، لأنّ الصرورة من لم يحج للإسلام.

(ط) لو أعتق العبد في القضاء قبل الوقوف، أجزأ على قول ابن إدريس، و لم يجز على قول الشيخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست