responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 280

..........


و قال في الخلاف: بوجوب البدنة دون الإفساد [1] و يقرب منه قول التقي: و في التلوط و الاستمناء و إتيان البهائم بدنة [2]. و ابن حمزة عمّم الحكم بالفساد بالجماع في فرج كل حيوان [3].

فرع لا فرق بين الفاعل و المفعول في الأحكام المتقدمة، و ان كان الموطوء ذكرا و لا فرق بين الزوجة و الأجنبية.

تنبيه فائدة الخلاف بين قول الشيخ و ابن إدريس تظهر في مسائل:

(أ) إذا قلنا: إنّ الاولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة، كانت نيته في الثانية:

أحرم بالحجّ الواجب علي بالإفساد، و كذا باقي الأفعال، فيقول في الطواف: أطوف طواف الحج الواجب علي بالإفساد. و إن قلنا بالعكس، نوى في الثانية حجة الإسلام.

(ب) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء، فان قلنا بالأوّل لم نرجع عليه بشي‌ء، و ان قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة، و لا يجزئ عن المنوب عنه، لأنّه


[1] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 209 قال: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجّه.

[2] الكافي: الحجّ، و أمّا كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 14 قال: فان كان في الفرج فسد الحج الى أن قال: و في الاستمناء و التلوط و إتيان البهائم بدنة.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال: فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر، و بالامناء قبل الوقوف به و يبطلان الحج إلخ.


نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست