نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 280
..........
و قال في الخلاف: بوجوب البدنة دون الإفساد [1] و يقرب منه قول التقي: و في التلوط
و الاستمناء و إتيان البهائم بدنة [2]. و ابن حمزة عمّم الحكم بالفساد بالجماع في
فرج كل حيوان [3].
فرع لا فرق بين
الفاعل و المفعول في الأحكام المتقدمة، و ان كان الموطوء ذكرا و لا فرق بين الزوجة
و الأجنبية.
تنبيه فائدة
الخلاف بين قول الشيخ و ابن إدريس تظهر في مسائل:
(أ) إذا
قلنا: إنّ الاولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة، كانت نيته في الثانية:
أحرم بالحجّ
الواجب علي بالإفساد، و كذا باقي الأفعال، فيقول في الطواف: أطوف طواف الحج الواجب
علي بالإفساد. و إن قلنا بالعكس، نوى في الثانية حجة الإسلام.
(ب) إذا
أفسد النائب وجب عليه القضاء، فان قلنا بالأوّل لم نرجع عليه بشيء، و ان قلنا
بالعكس استعيدت منه الأجرة، و لا يجزئ عن المنوب عنه، لأنّه
[1]
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 209 قال: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجّه.
[2]
الكافي: الحجّ، و أمّا كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 14 قال: فان كان في الفرج
فسد الحج الى أن قال: و في الاستمناء و التلوط و إتيان البهائم بدنة.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال: فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام
قبل الوقوف بالمشعر، و بالامناء قبل الوقوف به و يبطلان الحج إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 280