(ب) وجوب
التفرقة من موضع الذنب الى قضاء المناسك في الحجّتين معا و هو قول الفقيه[2] قال
العلامة في المختلف: و لا بأس به[3] و هو في صحيحة
زرارة قال:
سألته عن
محرم غشي امرأته و هي محرمة، فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا
فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء، و إن
كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة، و عليهما الحج من
قابل، فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا
الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟
قال: الاولى
الذي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة[4].
(ج) وجوب
التفريق في الحجتين و بعد الإحلال في موضع الذنب، و هو قول أبي علي[5] و لعلّ
مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام:
و يفرّق
بينهما حتى يقضيان المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما
الحج من قابل[6].
المسألة الرابعة:
لا فرق بين القبل و الدبر في المشهور، و صرّح به في المبسوط[7]
[1]
التذكرة: ج 1، فيما يجب بالاستمتاع ص 355 س 22 قال: فاذا انتهيا الى المكان الذي
أحدثا فيه ما أحدثا فرّق بينهما.
[2]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال: و قال شيخنا علي بن بابويه:
و يجب أن
يفرق بينك و بين أهلك الى أن قال: فأوجب التفريق في الحجتين معا، الى أن قال: و
قول ابن بابويه لا بأس به.
[3]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال: و قال شيخنا علي بن بابويه:
و يجب أن
يفرق بينك و بين أهلك الى أن قال: فأوجب التفريق في الحجتين معا، الى أن قال: و
قول ابن بابويه لا بأس به.
[4]
الكافي: ج 4، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ص 373 الحديث 1.
[5]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 13 قال: و قال ابن الجنيد: يفرق بينهما إلخ.
[6]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 318 قطعة من حديث 8.
[7]
المبسوط: ج 1، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 7 قال: إذا جامع
المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 279