responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 180

و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين و النعل السندي، و ان اضطرّ جاز و قيل: يشق عن القدم (1)، و الفسوق، و هو الكذب، و الجدال، و هو الحلف و قتل هو أمّ الجسد، و يجوز نقله، و لا بأس بإلقاء القراد و الحلم.

و يحرم استعمال دهن فيه طيب، و لا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.

و يحرم ازالة الشعر قليله و كثيره، و لا بأس به مع الضرورة.

و تغطية الرأس للرجل دون المرأة، و في معناه الارتماس، و لو غطّى ناسيا ألقاه واجبا، و جدّد التلبية استحبابا.

و تسفر المرأة عن وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها الى أنفها.


قال طاب ثراه: و قيل: يشق عن القدم.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوب الشق [1] و به قال ابن حمزة [2] و أبو علي [3] و اختاره العلامة في المختلف [4] و ذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب [5] و أطلق في النهاية و لم يذكر الشق [6] و كذا الحسن [7].


[1] المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 7 قال: و شق ظهر قدمهما.

[2] الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 6 قال: و شق ظاهر القدمين.

[3] المختلف: كتاب الحجّ ص 100 قال: و قال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى أن قال: و الأقرب الأول، أي قول المبسوط.

[4] المختلف: كتاب الحجّ ص 100 قال: و قال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى أن قال: و الأقرب الأول، أي قول المبسوط.

[5] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 34 قال: و الذي رواه أصحابنا و اجمعوا عليه لبسهما من غير شق.

[6] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218 س 8 قال: فان لم يجدهما و اضطر الى لبس الخف لم يكن به بأس.

[7] المختلف: كتاب الحجّ ص 100 س 9 قال: و كذا ابن أبي عقيل، أي مثل قول ابن إدريس.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست