نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 180
و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين و النعل السندي، و ان اضطرّ جاز و
قيل: يشق عن القدم (1)، و الفسوق، و هو الكذب، و الجدال، و هو الحلف و قتل هو أمّ
الجسد، و يجوز نقله، و لا بأس بإلقاء القراد و الحلم.
و يحرم
استعمال دهن فيه طيب، و لا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
و يحرم
ازالة الشعر قليله و كثيره، و لا بأس به مع الضرورة.
و تغطية
الرأس للرجل دون المرأة، و في معناه الارتماس، و لو غطّى ناسيا ألقاه واجبا، و
جدّد التلبية استحبابا.
و تسفر
المرأة عن وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها الى أنفها.
قال
طاب ثراه: و قيل: يشق عن القدم.
أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى وجوب الشق [1] و به قال ابن حمزة [2] و أبو علي [3] و اختاره
العلامة في المختلف [4] و ذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب [5] و أطلق في النهاية و
لم يذكر الشق [6] و كذا الحسن [7].
[1]
المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 7 قال: و شق ظهر قدمهما.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 6 قال: و شق ظاهر القدمين.
[3]
المختلف: كتاب الحجّ ص 100 قال: و قال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى
أن قال: و الأقرب الأول، أي قول المبسوط.
[4]
المختلف: كتاب الحجّ ص 100 قال: و قال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى
أن قال: و الأقرب الأول، أي قول المبسوط.
[5]
السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 34 قال: و الذي رواه أصحابنا و
اجمعوا عليه لبسهما من غير شق.
[6]
النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218 س 8 قال: فان لم يجدهما و اضطر الى
لبس الخف لم يكن به بأس.
[7]
المختلف: كتاب الحجّ ص 100 س 9 قال: و كذا ابن أبي عقيل، أي مثل قول ابن إدريس.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 180