responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 179

و لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين. (1)

و يلبس الرجل السّروال إذا لم يجد إزارا، و لا بأس بالطيلسان، و ان كان له أزرار فلا يزرّه عليه.


القميص تزرّه عليها و تلبس الخز و الحرير و الديباج، قال: نعم لا بأس به [1].

و في صحيحة عيص عن الصادق عليه السّلام قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب [2].

قال طاب ثراه: و لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها، على القولين.

أقول: الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها، صونا لها عن التلوّث بالدم و اصابة النجاسة، و يجوز لها لبسه على القولين، أي على القول بتحريم المخيط و اباحته، لدعاء الضرورة إليه، لأنّ توقي النجاسة و بقائه على حكم الطهارة- دفعا لتكليف غسله- يناسب حكمة الشارع، الناشئة من قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [3].

و قوله «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [4].

و قوله عليه السّلام: بعثت بالحنيفية السمحة [5].

و قال الصادق عليه السّلام: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة [6].


[1] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54.

[2] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 73 الحديث 51.

[3] البقرة: 185.

[4] الحجّ: 78.

[5] عوالي اللئالي: ج 1 ص 381 الحديث 3 و لا حظ ما علقناه عليه.

[6] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 76 الحديث 59.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست