نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 179
و لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين. (1)
و يلبس
الرجل السّروال إذا لم يجد إزارا، و لا بأس بالطيلسان، و ان كان له أزرار فلا
يزرّه عليه.
القميص تزرّه عليها و تلبس الخز و الحرير و الديباج، قال: نعم لا بأس به[1].
و في صحيحة
عيص عن الصادق عليه السّلام قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب[2].
قال طاب
ثراه: و لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها، على القولين.
أقول: الغلالة
ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها، صونا لها عن التلوّث بالدم و اصابة النجاسة، و
يجوز لها لبسه على القولين، أي على القول بتحريم المخيط و اباحته، لدعاء الضرورة
إليه، لأنّ توقي النجاسة و بقائه على حكم الطهارة- دفعا لتكليف غسله- يناسب حكمة
الشارع، الناشئة من قوله تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[3].
و قوله
«وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[4].