نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 127
..........
الاولى: لو نذر
الحجّ ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى انه يجب عليه أن يحج كذلك، و لا يجوز له الحجّ
راكبا، يبنى على مسألة: هي أنّ المشي أفضل في الحجّ أم الركوب؟
قيل فيه
ثلاثة أقوال:
(الأول)
المشي أفضل لوجوه:
(أ) إنه
أشقّ و قال عليه السّلام: أجرك على قدر نصبك [1].
(ب) روى
رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:
فليمش[1].
(ج) فعل
الحسن بن علي عليهما السّلام و سيّد العابدين و الكاظم عليهما السّلام، و مواظبتهم
عليه، و يساق معهم المحامل و الجمال [3].
قال المصنف
في المعتبر: و عليه اتفاق العلماء [4].
[1]
رواه البخاري في صحيحه: باب العمرة على قدر النصب، و رواه مسلم في صحيحه: ج 2 كتاب
الحجّ الحديث 126 و احمد بن حنبل في مسنده: ج 6 ص 43 و لفظ الحديث «قالت عائشة: يا
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصدر الناس بنسكين و اصدر بنسك واحد الى أن قال:
و لكنها على قدر نصبك».
[3]
التهذيب: ج 5 كتاب الحجّ باب وجوب الحجّ ص 11 الحديث 29 و ص 12 الحديث 33 قال: ان
الحسن بن علي كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله. و في البحار: ج 46 تاريخ علي بن
الحسين السجاد عليه السّلام ص 91 الحديث 78 و فيه: و حج عليه السّلام ماشيا فسار
في عشرين يوما من المدينة إلى مكة، و فيه أيضا نقلا عن عبد اللّه بن مبارك الى أن
قال: و هو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد و لا راحلة. و في البحار: ج 48 تاريخ
الامام موسى بن جعفر عليهما السلام
[5] باب عبادته ص 100 الحديث 2.
[4]
المعتبر: كتاب الحجّ ص 330 س 4 قال: و الحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة
إلخ. و لم
[1]
الاستبصار: ج 2
[89] باب من نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام هل يجوز أن يركب أم
لا ص 150 الحديث 4.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 127