responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 127

..........


الاولى: لو نذر الحجّ ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى انه يجب عليه أن يحج كذلك، و لا يجوز له الحجّ راكبا، يبنى على مسألة: هي أنّ المشي أفضل في الحجّ أم الركوب؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(الأول) المشي أفضل لوجوه:

(أ) إنه أشقّ و قال عليه السّلام: أجرك على قدر نصبك [1].

(ب) روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال: فليمش [1].

(ج) فعل الحسن بن علي عليهما السّلام و سيّد العابدين و الكاظم عليهما السّلام، و مواظبتهم عليه، و يساق معهم المحامل و الجمال [3].

قال المصنف في المعتبر: و عليه اتفاق العلماء [4].


[1] رواه البخاري في صحيحه: باب العمرة على قدر النصب، و رواه مسلم في صحيحه: ج 2 كتاب الحجّ الحديث 126 و احمد بن حنبل في مسنده: ج 6 ص 43 و لفظ الحديث «قالت عائشة: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصدر الناس بنسكين و اصدر بنسك واحد الى أن قال: و لكنها على قدر نصبك».

[3] التهذيب: ج 5 كتاب الحجّ باب وجوب الحجّ ص 11 الحديث 29 و ص 12 الحديث 33 قال: ان الحسن بن علي كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله. و في البحار: ج 46 تاريخ علي بن الحسين السجاد عليه السّلام ص 91 الحديث 78 و فيه: و حج عليه السّلام ماشيا فسار في عشرين يوما من المدينة إلى مكة، و فيه أيضا نقلا عن عبد اللّه بن مبارك الى أن قال: و هو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد و لا راحلة. و في البحار: ج 48 تاريخ الامام موسى بن جعفر عليهما السلام [5] باب عبادته ص 100 الحديث 2.

[4] المعتبر: كتاب الحجّ ص 330 س 4 قال: و الحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة إلخ. و لم


[1] الاستبصار: ج 2 [89] باب من نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام هل يجوز أن يركب أم لا ص 150 الحديث 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست