نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 124
..........
النحر، و يهمل مع القدرة عليه، فيستقر في ذمته، و يجب قضاؤه عندنا، خلافا لأبي
حنيفة و مالك حيث قالا: لا يقضى عنه كالصلاة.
و لو أوصى
به خرج من الثلث.
لنا من طريق
العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: انّ امرأة سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله
فقالت: إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ، فقال: حجّي عن أمّك [1].
و من طريق
الخاصة قول الصادق عليه السّلام: و قد سئل عن الرجل يموت و عليه حجة الإسلام، و لم
يوص بها و هو موسر، قال: يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره[1].
و اختلف
الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.
(أ) انه من
أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حجّ الإسلام أو منذورا، و هو قول الشيخ في
كتابي الفروع [3]، لأنّ المقصود إيقاع النسك، و قطع المسافة غير مقصودة، و الأصل
براءة الذمة من الزائد على ذلك و هو اختيار المصنف [4].
[1]
صحيح مسلم: ج 2 كتاب الصيام
[27] باب قضاء الصيام عن الميت ص 805 الحديث 157 و 158
و الحديث عن بريدة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و فيه قالت: انها لم تحجّ قط
أ فأحجّ عنها؟ قال:
«حجّي
عنها» و في صحيح البخاري: كتاب الاعتصام باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، و لفظ
الحديث «عن ابن عباس ان امرأة جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إنّ
أمّي نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ، أ فأحجّ عنها؟ قال: نعم حجّي عنها أرأيت لو
كان على أمّك دين أ كنت قاضية؟
قالت: نعم،
فقال: فاقضوا الذي له فان اللّه أحق بالوفاء».
[3]
المبسوط: ج 1، كتاب الحجّ، فصل في حقيقة الحجّ و العمرة و شرائط وجوبهما ص 304 س 2
قال:
فان قال من
أصل المال فعل كما قال من الميقات.
[4]
المعتبر: كتاب الحجّ ص 330 س 13 قال: و من اين يحجّ عنه؟ الأفضل من بلده، و لو حجّ
عنه من ميقات جاز الى أن قال: و به قال الشيخ في المبسوط و الخلاف.
[1]
التهذيب: ج 5
[1] في وجوب الحجّ ص 15 الحديث 41.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 124