responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 124

..........


النحر، و يهمل مع القدرة عليه، فيستقر في ذمته، و يجب قضاؤه عندنا، خلافا لأبي حنيفة و مالك حيث قالا: لا يقضى عنه كالصلاة.

و لو أوصى به خرج من الثلث.

لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: انّ امرأة سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ، فقال: حجّي عن أمّك [1].

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السّلام: و قد سئل عن الرجل يموت و عليه حجة الإسلام، و لم يوص بها و هو موسر، قال: يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره [1].

و اختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.

(أ) انه من أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حجّ الإسلام أو منذورا، و هو قول الشيخ في كتابي الفروع [3]، لأنّ المقصود إيقاع النسك، و قطع المسافة غير مقصودة، و الأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك و هو اختيار المصنف [4].


[1] صحيح مسلم: ج 2 كتاب الصيام [27] باب قضاء الصيام عن الميت ص 805 الحديث 157 و 158 و الحديث عن بريدة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و فيه قالت: انها لم تحجّ قط أ فأحجّ عنها؟ قال:

«حجّي عنها» و في صحيح البخاري: كتاب الاعتصام باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، و لفظ الحديث «عن ابن عباس ان امرأة جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ، أ فأحجّ عنها؟ قال: نعم حجّي عنها أرأيت لو كان على أمّك دين أ كنت قاضية؟

قالت: نعم، فقال: فاقضوا الذي له فان اللّه أحق بالوفاء».

[3] المبسوط: ج 1، كتاب الحجّ، فصل في حقيقة الحجّ و العمرة و شرائط وجوبهما ص 304 س 2 قال:

فان قال من أصل المال فعل كما قال من الميقات.

[4] المعتبر: كتاب الحجّ ص 330 س 13 قال: و من اين يحجّ عنه؟ الأفضل من بلده، و لو حجّ عنه من ميقات جاز الى أن قال: و به قال الشيخ في المبسوط و الخلاف.


[1] التهذيب: ج 5 [1] في وجوب الحجّ ص 15 الحديث 41.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست