نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 392
و قيل: يقطعها الأكل و الشرب إلّا في الوتر (1) لمن عزم على الصوم
و لحقه عطش.
(عليهما السّلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال:
ذلك
التكفير، لا تفعله[1] و لانّه (عليه السّلام) لم يفعله، و إلّا لوجب، لقوله
(صلّى اللّه عليه و آله): صلّوا كما رأيتموني أصلّي[2].
و لأنّه
(عليه السّلام) لم يعلمه الأعرابي[3] و لا يقله أبو حميد
في حكايته صفة صلاته (عليه السّلام)[4].
و قال أبو
حنيفة، و أحمد، و الشافعي: باستحبابه. و مالك استحب الإرسال إلّا مع طول النافلة،
ثمَّ اختلف الشافعي، و أبي حنيفة في كيفيّته، فالشافعي فوق السّرة و أبو حنيفة
تحتها[5].
قال طاب
ثراه: و قيل: يقطعها الأكل و الشرب إلّا في الوتر.
أقول: الأكل و
الشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنّف[6]، و
العلّامة
[1]
التهذيب: ج 2، ص 84، باب كيفيّة الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة، حديث
78، و فيه: «الصلاة و حكي».
[3] صحيح
البخاري: ج 1، ص 192، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، حديث 3، و صحيح مسلم:
كتاب الصلاة، باب 11، باب وجوب القراءة في كل ركعة، حديث 45، و الحديث طويل.
[4]
المعتبر: كتاب الصلاة، ص 196، س 18، قال: «و يؤيّد ما ذكرناه ان النبي لم يأمر به
الأعرابي و كذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)».
[5] لاحظ
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري: ج 1، كتاب الصلاة، ص 251، و
هامشه.