نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 391
[خاتمة]
خاتمة
يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة و لو كان سهوا، و الالتفات دبرا، و الكلام بحرفين
فصاعدا عمدا، و كذا القهقهة، و الفعل الكثير الخارج عن الصلاة، و البكاء لأمور
الدنيا.
و في وضع
اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال. (1)
و يحرم
قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردّي طفل
قال
طاب ثراه: و في وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.
أقول: المشهور
تحريم التكفير. و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. و لا فرق بين وضع
اليمين على الشمال و بالعكس. و كذا لا فرق بين وضع الكفّ على السّاعد أو بالعكس، و
لا بين وضع الكفّ على الكفّ أو السّاعد على السّاعد. و كذا لا فرق بين أن يكون بين
العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. و ذهب أبو الصلاح إلى كراهيّته
[1] و اختاره المصنّف في المعتبر [2]، و جعل أبو علي تركه مستحبّا [3]، و الباقون
على التحريم، و اختاره العلّامة [4]. و هو ظاهر المصنّف في النافع، و تردّد في
الشرائع [5] و ادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به [6] و يؤيّده رواية محمد بن
مسلم عن أحدهما
[1]
الكافي في الفقه: الصلاة، ص 125، س 12، قال: «المكروه فعله». الى ان قال س 14: «و
وضع اليمين على الشمال».
[2]
المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص 196، س 7، قال: «و الوجه عندي
الكراهية».
[3]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص 100، س 15، قال: «و جعل ابن
الجنيد تركه مستحبا و جعله الشيخ حراما» إلى أن قال س 17: «و الحق عندي اختيار
الشيخ».
[4]
المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص 100، س 15، قال: «و جعل ابن
الجنيد تركه مستحبا و جعله الشيخ حراما» إلى أن قال س 17: «و الحق عندي اختيار
الشيخ».
[5]
الشرائع: ج 1، ص 91، كتاب الصلاة، خاتمة قواطع الصلاة قسمان، قال: «الثاني ما لا
يبطلها الا عمدا و هو وضع اليمين على الشمال و فيه تردّد».
[6]
الانتصار: كتاب الصلاة، ص 41، قال: «مسألة. و مما ظن انفراد الإماميّة به المنع من
وضع اليمين على الشمال».
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 391