responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393

..........


في المختلف [1]، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لأصالة الصحة، و براءة الذمّة من وجوب الإعادة، و لأنّه لا يريد على العبث و قتل الحيّة و غسل الرعاف. و قال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء و لم يرد قطعه، و لحقه العطش، و بين يديه ماء، جاز أن يتقدّم فيشرب الماء ثمَّ يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر [2].

و هذا الإطلاق منه و ان كان يشمل الفريضة و النافلة، لكن مراده النافلة، لأنّه قال في المبسوط: الأكل و الشرب يفسدان الصلاة، و روى جواز شرب الماء في النافلة و ما لا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان، فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده [2].

و هذا الإطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا.

و قال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش و عزم الصوم [3].

احتجّ المسوّغ: برواية سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّني أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و بين يديّ قلّة، و بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة؟

قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء [5].


[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب النوافل و أحكامها، ص 121، س 19 و لكن لا يخفى ان عبارة النهاية هكذا (من كان في دعاء الوتر) و عليه لا يبقى لما عن المصنّف قدس سره من قوله (و هذا الإطلاق منه و ان كان يشمل الفريضة و النافلة) الى آخره.

[5] التهذيب: ج 2، ص 329، باب 15، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 210، و فيه «و أمامي قلّة».


[1] المختلف: في التروك، ص 103، س 5.

[2] المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة و ما يقطعها، ص 118، س 12.

[3] السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم و الليلة، ص 68، س 13.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست