نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 393
..........
في المختلف[1]، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لأصالة الصحة، و براءة
الذمّة من وجوب الإعادة، و لأنّه لا يريد على العبث و قتل الحيّة و غسل الرعاف. و
قال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء و لم يرد قطعه، و لحقه العطش، و بين يديه
ماء، جاز أن يتقدّم فيشرب الماء ثمَّ يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر
[2].
و هذا
الإطلاق منه و ان كان يشمل الفريضة و النافلة، لكن مراده النافلة، لأنّه قال في
المبسوط: الأكل و الشرب يفسدان الصلاة، و روى جواز شرب الماء في النافلة و ما لا
يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان، فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده[2].
و هذا
الإطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا.
و قال ابن
إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش و عزم الصوم[3].
احتجّ
المسوّغ: برواية سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّني
أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن
أصبح و أنا عطشان، و بين يديّ قلّة، و بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة؟
قال: تسعى
إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء [5].
[2]
النهاية: كتاب الصلاة، باب النوافل و أحكامها، ص 121، س 19 و لكن لا يخفى ان عبارة
النهاية هكذا (من كان في دعاء الوتر) و عليه لا يبقى لما عن المصنّف قدس سره من
قوله (و هذا الإطلاق منه و ان كان يشمل الفريضة و النافلة) الى آخره.
[5] التهذيب:
ج 2، ص 329، باب 15، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث
210، و فيه «و أمامي قلّة».