نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 529
قوّم فأدّى بقدر ما
أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه [١].
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا
إقراراً ، ولا صلحاً [٢].
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه [٣] على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً
[٤].
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : قرأت في كتاب عليّ عليهالسلام : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته
[٥] ديتها ، فان
لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك [٦].
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليهالسلام فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة
على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد [٧]
طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال :
ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم
ضاربها [٨]
ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها [٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠١ ذيل ح ٩٢ مثله بزيادة
في المتن ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ذيل ح ٣. وفي
الاستبصار : ٤ / ٢٧٧ ضمن ح ٢ صدره ، وكذا في المختلف : ٧٩٥ نقلاًعن المصنّف.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٥
، والتهذيب : ١٠ / ١٧٠ ح ١٠ وح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٩٤ ـ أبواب الديات
ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.
[٣]ـ « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٧ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح
٥٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ١.