نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 528
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل
لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين [١]؟
قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب [٢] أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّين
للغرماء ، وإلاّ فلا [٣].
وسأله هشام بن سالم [٤] عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ
، فامترط [٥]
شعر رأسه ولحيته [٦]
ولا ينبت أبداً ، قال عليهالسلام
: عليه الدّية [٧].
واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية
السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة [٨] إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن [٩] ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث
ديتها ، وفي خشاش [١٠]
الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية [١١].
وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان
كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو [١٢]
أخذ ديته إن كان خطأ ، فانّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف