ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة
دينار [٢] ، وإن حلق
لحيته فعليه الدّية [٣].
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل
تلك الإصبع [٤]
، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي [٥]في
مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين [٦].
واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين [٧] سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة
عشر في مواخره ، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي
إثنى عشر ، فديتها ) [٨]
كلّها ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة
وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في [٩] الأسنان واحد على ثمانية [١٠] وعشرين التي هي الخلقة السّويّة [١١] ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية
وعشرين ، وما نقص
[١]ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب
: ١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات
النفس ـ ب ١٥ ح ٢. تقدم ذيله في ص ٥٢٠.
[٢]ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦.
[٣]ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦.
وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ صدر ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠
صدر ح ٢٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧
ح ١. وقد تقدّم في ص ٥٢٨ نحوه.