نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 521
وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله
العاقلة [١][٢].
وروي أنّ عليّاً عليهالسلام أُتي برجل قد [٣] قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما
قصاصاً [٤]
، وألزمه الدّية [٥].
وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره
، واعتقل لسانه ، ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ، ثمّ قتل ، وإن
كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتصّ منه [٦].
وأُتى عليّ عليهالسلام برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض
، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه [٧]
حتّى مات [٨].
وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه عليهالسلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد
واحد ، فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ،
[١]ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالأخوة
والأعمام وأولادهما ، « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٨ ح ٥. وفي قرب الاسناد : ١٥٥ ح ٥٦٩ نحوه ، عنه الوسائل :
٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ٢ ، وفي ص ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح
٣ عن التهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٤ ذيله.