نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 522
لأنّه لمّا قتل
الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء
الأوّل ، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع
استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن
شاؤوا استرقّوا [١].
واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات
الأحرار في الثّمن [٢].
وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر
العنّين الدّية [٣].
وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
قال [٤] : يضرب
ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها
، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها
عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال : يابن سنان ، شعر المرأة وعذرتها
شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً [٥].
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره
، ولسانه ، وفرجه ، وعقله [٦]
وهو حيّ ، بستّ ديات [٧].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٧ ح ٢ ، وفي المختلف : ٧٩٥ عنه وعن الاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح
١ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٥ ح ٧١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٠٤ ـ أبواب
القصاص في النفس ـ ب ٤٥ ح ٣.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٣
ح ٦٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٨ ح ٢.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ١ ، والمختلف : ٨١٦ ذيله ، ثمّ قال العلاّمة :
والمشهور أنّ فيه ثلث الدية ، لأنّه أشلّ. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٣ ، والفقيه :
٤ / ٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ ح ١٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٩ ـ أبواب
ديات الأعضاء ـ ب ٣٥ ح ٢.