نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 520
وقال أبو جعفر عليهالسلام : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة
درهم [١].
[ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز
بقيمة عبد دية حرّ ] [٢][٣].
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : (فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[٤] قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ،
ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ [٥].
وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له
بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان
أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا
يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم [٦].
[١]ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٢ وح
١٤ بطريقين عن أبي الحسن ، وجعفر عليهماالسلام إلاّ أنّه فيهما بدل قوله :
« دية العبد » دية اليهودي ، ودية الذمّي ، على التوالي ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢
ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ١ وح ٣. وسيأتي في صفحة ٥٣٠ نحوه.
قال العلاّمة في المختلف في
دية ابن الزنا : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود
لو قتله مسلم عمداً ، لعموم الآية ، وقوله عليهالسلام : « بعضهم أكفاء لبعض ».
[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٩٤ نقلاً عنه.
[٣]ـ الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٤ ح ٥
، والتهذيب : ١٠ / ١٩٢ ح ٥٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١٠ باختلاف يسير ، عنها
الوسائل : ٢٩ / ٢٠٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٦ ح ٢.