وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه [٢] حتّى ذهب عقله ، قال عليهالسلام : عليه الدّية ، قال : فان عاش عشرة
أيّام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال عليهالسلام : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال :
فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال عليهالسلام : إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدّوا
الدّية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدّية
بما فيها [٣].
فإن شهد [٤] أربعة على رجل بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم
عن الشّهادة ، وقال : شككت في شهادتي فعليه الدّية ، وإن قال : شهدت عليه متعمّداً
قتل [٥].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٧ ح ١. وفي المحاسن : ٣٠٥ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٧ / ٣٧٠ ح
٢ ، والفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، بأسانيدهم عن أبي
جعفر عليهالسلام باختلاف يسير ، وكذا في ص
٢٢٣ ح ٧ من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٥ ـ أبواب
موجبات الضمان ـ ب ٢٩ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٩٣ ح ٣٨ عن المحاسن ، وفي المختلف
: ٧٩٩ عن المصنّف في كتابيه مثله.
[٢]ـ أمّه : أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب : ١٢ / ٣٣ ».
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٤ مثله ، عنه الوسائل :
٢٩ / ٣٦٧ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٧ ح ٢.