responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 518

وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت ، قال عليه‌السلام : عليه الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال عليه‌السلام : الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام [١].

وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً ، فقال عليه‌السلام : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ عليه‌السلام ، فأقاده [٢] ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه [٣] ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي عليه‌السلام فاستعداه [٤] ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين [٥].

وقال عليّ عليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله [٦].

وسئل الرّضا عليه‌السلام ما تقول في امرأة ظاءرت [٧] قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على


[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٢٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٤ ح ٣.

[٢]ـ القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».

[٣]ـ ليس في «ج».

[٤]ـ إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٠ ـ عدو ـ ».

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٥ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٣ ح ١.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٩ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٣٨ صدر ح ٢٢ مثله ، وكذا في ص ٢٣٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ / ١٤١ صدر ح ٧ ، وص ٢٩٨ صدر ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، وفي الفقيه : ٤ / ٨٩ صدر ح ١ باسناده عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ٣٢.

[٧]ـ الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : ٣ / ١٥٤ ».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست