نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 518
وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس
ميّت ، قال عليهالسلام : عليه
الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال عليهالسلام
: الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش
للإمام [١].
وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل
شيئاً ، فقال عليهالسلام
: إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ عليهالسلام
، فأقاده [٢]
، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه [٣] ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي عليهالسلام فاستعداه [٤] ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها
فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين [٥].
وقال عليّ عليهالسلام
: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله [٦].
وسئل الرّضا عليهالسلام ما تقول في امرأة ظاءرت [٧] قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها
، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية
تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٢ ح
١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٢٦ ـ أبواب ديات
الأعضاء ـ ب ٢٤ ح ٣.
[٢]ـ القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».
[٤]ـ إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٠ ـ عدو ـ ».
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل :
٢٩ / ١٨٥ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٣ ح ١.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٩ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٣٨ صدر ح ٢٢ مثله ، وكذا في ص
٢٣٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ / ١٤١ صدر ح ٧ ، وص ٢٩٨ صدر ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، وفي الفقيه : ٤ / ٨٩ صدر ح ١ باسناده
عن أبي عبد اللّه عليهالسلام باختلاف يسير في اللفظ ، عنها
الوسائل : ٢٩ / ٧٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ٣٢.
[٧]ـ الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : ٣ / ١٥٤ ».
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 518