وقضى أبو جعفر عليهالسلام في عين الأعور إذا أُصيبت عينه
الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ
الدّية كاملة [٢].
وقيل لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل [٣] قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه
جهنّم ، فقيل : هل له [٤]
توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي
ديته ، قيل : فان لم يقبلوا الدّية؟ قال : يتزوّج [٥] إليهم [٦] قيل [٧] : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً
، ثمّ يرمي بها في دارهم [٨].
وسئل عليهالسلام
عن أربعة شهدوا [٩]
على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع [١٠]
أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية [١١].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩
ح ٨٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢١٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠
ح ١. سيأتي في ص ٥٣٣ مثله ، وفي ص ٥٣٥ مضمونه.
[٢]ـ عنه المختلف : ٨٠٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٩ / ٣٣١ ـ أبواب
ديات الأعضاء ـ ب ٢٧ ح ٢ وذيل ح ٣ عنه وعن الكافي : ٧ / ٣١٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ /
٢٦٩ ح ٢ باسناديهما ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثله.
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٧ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٤ ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه
الوسائل : ٢٢ / ٣٩٩ ـ أبواب الكفّارات ـ ب ٢٨ ح ٤ ، وفي ج ٢٩ / ٧٤ ـ أبواب القصاص
في النفس ـ ب ٣٠ ح ٢ عن الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ٢ نحوه.