نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 516
وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت
أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة [١] درهم ، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة
درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ،
ولا تغرم شيئاً [٢].
فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من
يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية [٣]
الإصبعين الصّحيحين [٤]
والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة
وأخذ [٥] العبد ، وإن
شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين
الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها
على الثّلث من دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين
والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت [٦] يده أو يفتديه مولاه [٧].
وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من
ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة [٨]
له ، إنّما ذلك