responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 516

وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة [١] درهم ، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ، ولا تغرم شيئاً [٢].

فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية [٣] الإصبعين الصّحيحين [٤] والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ [٥] العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت [٦] يده أو يفتديه مولاه [٧].

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة [٨] له ، إنّما ذلك


[١]ـ « وخمسين » ب ، ج.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٦ ح ١ وفي الكافي : ٧ / ٣٠٠ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨٥ ح ٢٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٦ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢ ح ١.

[٣]ـ « قيمة » أ ، د.

[٤]ـ « الصحيحتين » د.

[٥]ـ « وأخذه » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

[٦]ـ « قطعه » أ ، ج ، د. « أقطع » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٨ ح ٢.

[٨]ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام ، وأولادهما « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست