نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 515
فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال
أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ
لم يكن له على صاحب العمد شيء [١].
فإن قتل رجل رجلاً في أشهر [٢] الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه
أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه [٣].
فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر
دامية [٤] في مقام
فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت [٥].
وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء [٦] أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف
الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء [٧] أهله أن [٨] يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية
أكثر من نفسه [٩]
، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم [١٠].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٥ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٧ ،
والتهذيب : ١٠ / ١٧٢ ح ١٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٤١ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب
٣ ح ١.