responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 515

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء [١].

فإن قتل رجل رجلاً في أشهر [٢] الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه [٣].

فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر دامية [٤] في مقام فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت [٥].

وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء [٦] أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء [٧] أهله أن [٨] يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه [٩] ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم [١٠].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٥ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٢ ح ١٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٤١ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٣ ح ١.

[٢]ـ « الأشهر » ب.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٩٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٨١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢١٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٠٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٣ ح ٤.

[٤]ـ الشجّة الدامية : التي خرج منها الدم « مجمع البحرين : ١ / ٥٨ ـ دمي ـ ».

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣١ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٨٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤٢ ح ١.

[٦]ـ « شاؤوا » أ ، د.

[٧]ـ « شاؤوا » أ ، ب ، د.

[٨]ـ ليس في «أ» و «د».

[٩]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨١ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٨٩ ح ٤ ذيله ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٥ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٣ ح ١.

[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ ذيل ح ٣.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست