نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 514
واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة
مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة [١] ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى
أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة [٢].
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن
يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل : أربعون
خلفة [٣] بين ثنيّة [٤] إلى بازل [٥] عامها ، ( وثلاثون حقّة ) [٦] ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه
ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة
كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير [٧].
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل ، ثلاثون
حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر [٨] ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.
[١]ـ الثنيّة من الغنم : ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».
[٢]ـ عنه المختلف : ٨١٦ ذيله ، وفي الوسائل : ٢٩ / ١٩٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١ ح ١
عنه وعن الكافي : ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩ ، والاستبصار :
٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله
العلاّمة في المختلف. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن
ح ١١.
[٣]ـ حقّه » ب ، ج. والخلف : وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين : ١ / ٦٨٨ ـ خلف ـ
».
[٤]ـ الثنيّة من الابل : ما دخل في السادسة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».
[٥]ـ البازل من الابل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين : ١ / ١٩٧
ـ بزل ـ ».
[٧]ـ عنه الوسائل : ٢٩ / ١٩٩ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٨١ ح ٣
، والفقيه : ٤ / ٧٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥٨ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ ح ٤
مثله ، إلاّ أنّه فيها بدل قوله : « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً ، مع زيادة
قوله : ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
[٨]ـ تفسير العياشي : ١ / ٣٢٣ صدر ح ١٢٥ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٠ صدر ح ٤ ، والوسائل
: ٢٩ / ٢٨٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ صدر ح ١٤. وفي الكافي : ٧ / ٣١٢ صدر ح ٤ ، والتهذيب
: ١٠ / ٢٤٦ صدر ح ٥ نحو صدره.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 514