نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 508
والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى
النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني [١] ، ( وإذا تنصّر ) [٢] مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين
[٣].
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة
النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ يموت أحدهما ، قال : ليسبينهما ميراث [٤].
وقيل له عليهالسلام
: رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً
، من يرثه؟ قال عليهالسلام
: يكون ميراثه لابنه من المسلمة [٥].
قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة
يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال عليهالسلام : ميراثه لابنه من اليهوديّة [٦].
[١]ـ أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون
ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.