responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 508

والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني [١] ، ( وإذا تنصّر ) [٢] مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين [٣].

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث [٤].

وقيل له عليه‌السلام : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً ، من يرثه؟ قال عليه‌السلام : يكون ميراثه لابنه من المسلمة [٥].

قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال عليه‌السلام : ميراثه لابنه من اليهوديّة [٦].


[١]ـ أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.

[٢]ـ هكذا في « م ». « إذا انتصر » أ ، ب ، ج ، د.

[٣]ـ عنه المختلف : ٧٥١ ، والمسالك : ٢ / ٣١١ صدره. وفي الفقيه : ٤ / ٢٤٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٧٢ ح ٢٧ ، وص ٣٧٧ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٢ ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٦ ح ١.

[٤]ـ عنه الوسائل : ٢٦ / ١٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ١٢ ، وفي ص ١٧ ح ٢٢ وح ٢٣ عن التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٠ ، وص ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح ١٠ وح ١٣ نحوه.

[٥]ـ « المسلمين » أ ، د ، الوسائل.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢١٥ ح ٣ ، والوسائل : ٢٦ / ١٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ١٣ ، وفي ص ٢٧٧ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ـ ب ٨ ح ٨ من الوسائل المذكور عن الكافي : ٧ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٤٥ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٤ ح ٨ مثله.

حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد ، وإلحاقه به.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست