نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 507
( يكن له ) [١] وارث حرّ ، ورث المملوك ماله على قسمة
السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث [٢].
ولا يرث الحرّ المملوك ، لأنّه لا مال
له ، إنّما ماله [٣]
لمواليه [٤].
وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فانّهم
يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم [٥].
وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن
يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو
وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما
[٦].
[٢]ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، ثمّ قال العلاّمة : « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى
بتلك التركة على نسبة السّهام ، فالزوجة تشترى بثمن التركة ، والولد يشترى بالباقي
، ولم يقصد الإرث الحقيقي ، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في
الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٢ ـ ح ٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع
الارث ـ ضمن ب ٢٠.
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٥١ ضمن ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه
: ٤ / ١٦٠ ضمن ح ١ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ضمن ح ٢٤ ، وص ٣٤٩ صدر ح
١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٧ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٩ ح ١ ، وفي
ج ٢٣ / ١٦٥ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢٠ ضمن ح ٢ ، عن التهذيب : ٨ / ٢٧٥ ضمن ح ٣٣
مثله.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 507