نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 509
باب الدّيات
إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي
العلقة [١]
أربعين ديناراً ، وفي المضغة [٢]
ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى
يستهلّ [٣]
، ( فإذا استهل ) [٤]
ففيه الدّية كاملة [٥].
فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر )
[٦] النّطفة ، ففيها
اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا [٧]
قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن [٨]
قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت
خمس قطرات
[١]ـ العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣١
ـ علق ـ ».
[٢]ـ المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ مضغ
ـ ».
[٣]ـ استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٣ ـ هلل ـ ».