نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 489
بني إبن إبن إبن أو
أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن [١]
أو بني إبن إبن إبن إبن [٢]
، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون [٣].
فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب
السّدس ، وما بقي فللابن [٤]
، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك [٥].
فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة
النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما [٦]
على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم [٧]
فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.
فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ،
وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما
أصاب سهمين فللأبوين [٨].
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين
الثّلثان ، وللأبوين السّدسان [٩]
، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات
الثّلثان [١٠].
فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين
السّدسان ، وما بقي فبين الابن