responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 489

بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن [١] أو بني إبن إبن إبن إبن [٢] ، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون [٣].

فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب السّدس ، وما بقي فللابن [٤] ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك [٥].

فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما [٦] على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم [٧] فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ، وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين [٨].

فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان [٩] ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات الثّلثان [١٠].

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وما بقي فبين الابن


[١]ـ بزيادة « ابن » ج.

[٢]ـ ليس في «ج».

[٣]ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٨٩.

[٤]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٢ مثله.

[٥]ـ التهذيب : ٩ / ٢٧٤ ضمن ح ١٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ضمن ح ٧ ، وانظر فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ ذيل ح ١.

[٦]ـ ليس في «ج».

[٧]ـ ليس في «ج».

[٨]ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والهداية : ٨٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٨ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

[٩]ـ فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.

[١٠]ـ الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست