فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ
الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط إبن الابن [٢].
فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب
، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان [٣].
فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس
، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.
فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو
أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة [٤] من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث
ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ [٥].
فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج
الرّبع ، وما بقي فللابن ،
[٢]ـ عنه المختلف : ٧٣٨ إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : ٤ / ١٩٦ باختلاف يسير.
ذكر الشيخ الحرّ العاملي في
الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٣ عن الكافي : ٧ / ٨٨
ح ١ باسناده ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : بنات الابنة يقمن مقام
البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ... ثم قال العاملي : واستدلّ به
الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ
وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به : إذا لم يكن للميّت
الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت ... الخ.