نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 488
إن [١] كانتا اثنتين [٢] أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ
بالسّويّة [٣].
وإذا ترك ابناً وإبن إبن ، فالمال كلّه
للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن [٤].
وإن ترك إبناً وإبنة ، أو بنين وبنات ، فالمال
بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين [٥].
وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة ، فالمال
لابن الابن لأنّه أقرب [٦].
فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن [٧] ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب [٨] ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني ) [٩] إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات
أو
[٦]ـ قرب الاسناد : ٣٨٩ ح ١٣٦٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٨ ح ٦٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٨ ح ٩
بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٩.
ذكر الشيخ في التهذيب :
معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال : إنّه غير معمول
به ، لأنّ درجتهما واحدة ، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت » ،
ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي ، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل
صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.
فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر
في الكافي : ٧ / ٨٩ بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.