responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 484

الوصيّة لازمة للموصى إليه [١].

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان [٢] ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ) [٣] [٤].

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها [٥].

وكتب إلى بعض الأئمّة [٦] عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب


[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٠ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣١٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٣ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٢٠٢ صدر ح ٥ عن فقه الرضا.

[٢]ـ الفقيه : ٣ / ٢٩ ذيل ح ٢٠ باختلاف يسير ، وفي صدر ح ١٩ ، والكافي : ٧ / ٤ صدر ح ٢ وذيل ح ٣ ، وص ٣٩٨ ح ٢ ، وص ٣٩٩ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٣ صدر ح ٥٩ ، وج ٩ / ١٨٠ صدر ح ١٠ ، وذيل ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١٩ / ٣٠٩ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٢٠ ، وج ٢٧ / ٣٨٩ ضمن ب ٤٠.

[٣]ـ ليس في «ب» و «ج».

[٤]ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٢ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٨ ذيل ح ١٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩ ذيل ح ٢٤ بمعناه ، وانظر الكافي : ٧ / ٣٩١ ذيل ح ٦ وصدر ح ٧ وذيل ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ح ٣٠ ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٤٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٨ ح ١٢٣ ، وج ٩ / ١٨٠ ح ٥ وح ٦ وح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١٩ / ٣١٦ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٢٢ ، وج ٢٧ / ٣٥٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٤ ح ١٦.

[٦]ـ « موالينا » د.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست