نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 485
الاجراء؟ فكتب عليهالسلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف [١].
وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فان
كان الدّين [٢]
يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله
من وسط المال [٣].
وكتب إلى بعض الأئمّة [٤]عليهمالسلام
: إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، وأوصتها أن
تدفع سهماً [٥]
منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب عليهالسلام
: يصرف الثّلث من ذلك إليّ [٦]
، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة [٧].
فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان
لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما أقام البيّنة فله المال
، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان [٨].
[١]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٢٢٦ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٣٦ ح
٣٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٤ ح ٤٦ مسنداً عن إبراهيم بن محمد
الهمداني ، قال : كتبت إليه ... فذكر مثله ، وكذا في ص ١٤٤ ح ٤٧ ، وص ١٩٧ ح ١٩ من
التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام
الهادي عليهالسلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ
في كتاب الرجال : ٤٠٩ ، وص ٤١٠ إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي عليهالسلام .