فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها [١].
وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره ، وأبى [٢] الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه [٣].
وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما [٤] فيه [٥].
وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره ) [٦] فلازم للورثة إمضاء الوصيّة ، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً [٧].
وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي [٨] من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإنّ
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ ذيل ح ٢. وفي تفسير العياشي : ١ / ٧٧ ح ١٧١ ، والكافي : ٧ / ١٣ ح ٣ والفقيه : ٤ / ١٥٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣١ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٤ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ٢.
[٢]ـ « وأبوا » أ ، د.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ذيل ح ٨. وفي الهداية : ٨١ مثله. وفي التهذيب : ٩ / ١٩٤ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٧٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١١ ح ٤ ، وص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.
[٤]ـ « بما » أ ، د.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٤ ذيل ح ١ وح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٦١ ذيل ح ١ وح ٢ ، والهداية : ٨١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٢ ح ١٥ وح ١٧ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٩٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٨ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٩١ ب ٥٩ ح ١.
[٦]ـ « بسكنى دار » المستدرك.
[٧]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٦٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣ ح ٢٢ وذيل ح ٢٥ ، والفقيه : ٤ / ١٨٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٠ ح ٣٥ وصدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٠٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٢٠ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.
[٨]ـ « الوصي » أ.