نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 482
وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ،
فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث [١].
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) [٢] بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة
بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق [٣] ، ثمّ تعتق عن الميّت [٤].
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة
من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت
ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) [٥]
ماله وديته كما أوصى [٦].
ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم [٧] غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي
أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت [٨].
وإذا أوصى لرجل بوصيّة [٩] ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً
واجهد ،
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٤٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٧٠ ح ٧١
، والتهذيب : ٩ / ١٦٠ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٢ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٩٢
ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٦ ح ٣.