واعلم أنّ المدبّر [٢] بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في
وصيّته متى شاء [٣].
وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا
عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر حياته ، إلاّ أن
يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال [٤].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها
، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها [٥] ثلثها وللوارث ثلثاها [٦] ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون
لها من نفسها بحساب ما عتق [٧]
منها [٨].
وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول :
هي لفلان تخدمه ما [٩]
عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين [١٠] ، ثمّ يجدها [١١] ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد [١٢] ما أبقت؟ قال : لا ، إذا مات