الرّجل فقد عتقت [١] [٢].
وإذا قال الرّجل لعبده : إن حدث بي [٣] حدث فأنت حرّ ، وعلى الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي [٤] جعل له في ذلك [٥].
ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة [٦].
وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق ، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم [٧] ، فان هو عجز ردّ رقيقاً [٨].
وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الرّقاب [٩].
وإذا توفّيت مكاتبة ، وقد قضت عامّة الذي عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترقّ منه ما رقّ منها [١٠].
[١]ـ « أُعتقت » أ ، د.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٦٤ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٣٢ ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٣٠ ـ أبواب التدبير ـ ب ١١ ح ١.
[٣]ـ « فيّ » أ ، د ، ج.
[٤]ـ « للذي » أ ، د.
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٥ ح ٣٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٣١ ـ أبواب التدبير ـ ب ١٢ ح ١.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٦ ح ٦. وفي التهذيب : ٧ / ٤٨١ ح ١٣٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٨٦ ح ١ ، وج ٢٣ / ١١٧ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ٨.
[٧]ـ النجم : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٥ ـ نجم ـ ».
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٨ صدره ، وفي ص ٧٨ ذيل ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ١٤٣ ح ١٠. وفي المختلف : ٦٣٩ نقلاًعن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٤٧١ نحوه.
[٩]ـ الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٥ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٢٩٣ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٤٤ ح ١ ، وج ٢٣ / ١٦٦ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢١ ح ١.
[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧ ح ٤. وفي الفقيه : ٣ / ٧٥ ح ١٠ ، وص ٧٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٥٠ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٧ ح ٢ ، وص ١٥١ ذيل ح ٤.