ولا بأس ببيع المدبّر [٤] إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك
[٥].
وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن [٦] ( دبر منه ) [٧] ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه
، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته [٨].
فإذا دبّرت امرأة جارية لها ، فولدت
الجارية جارية [٩]
نفيسة ، فان كانت الجارية [١٠]
حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ ، وإن
كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل ، فالولد مدبّر مع أُمّه ، لأنّ الحمل
[١]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٢٤ نقلاً عنه.
[٢]ـ الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه :
٣ / ١٣٨ ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٢ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.
[٣]ـ عنه المختلف : ٦٢٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ح ٤ ، والفقيه
: ٣ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ٦٢٥ ح ٨٤ باختلاف
يسير ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ١.