فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما
ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها [٢] من رجل آخر [٣] ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ،
لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك [٤].
وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك [٥].
فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان
حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله ، وإلاّ فهو له [٦] ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه
ومات ، فماله لولد سيده [٧].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ٤
/ ٥ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٧ ح ١ ، وفي ج ٢٧ / ٢٦١
ـ أبواب كيفيّة الحكم ـ ب ١٣ ح ١٥ عن الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ.
وفي المختلف : ٦٢٥ عن المصنّف مثله.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ٨ /
٢٢٥ ح ٤٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٢٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ
ب ٣٠ ح ١٣.
[٥]ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣١ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ١٢ ذيل ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٣٢١
ذيل ح ٣ باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ٦٩ ح ١٤ من
الفقيه المذكور ، والكافي : ٦ / ١٧٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٦ مثله ، عنها
الوسائل : ٢٣ / ١٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٥ ح ١.
[٦]ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ٣ وح
٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ صدر ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٠ ح
١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وح
٤.
[٧]ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ ذيل ح ٢ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ذيل ح
٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٤٩ ـ أبواب العتق ـ
ب ٢٤ ذيل ح ٦.
قال الشيخ في الاستبصار : ٤ /
١١ ذيل ح ٣ : هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول : إنّما يكون له
المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حرّ ، فان بدأ
بالحريّة لم يكن له من المال شيء.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 463