نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 462
فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن
أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت [١]
جارية [٢] فعليك مائة
دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى [٣]
، فعليه [٤]
الشّرط [٥].
وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها
أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها [٦] ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها [٧].
واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه
اللّه عزّ وجلّ [٨].
وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً :
إن آتيها ) [٩]
فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن [١٠] يأتيها ، قد خرجت من ملكه [١١].
فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث
سبعة مماليك ، فانّه يقرع بينهم