نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 435
وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت
به امرأة فحملت ، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ ، ويلحق الولد بأبيه [١].
وإن تزوّجت امرأة في عدّتها ، فان كانت
في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت ، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها
فيها [٢] رجعة ضربت
الحدّ مائة جلدة ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء [٣] الأربعة أشهر [٤] والعشرة أيّام فلا ترجم ، وتجلد مائة
جلدة [٥].
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف (
أخذت منه ما أخذت ، ) [٦]
وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه [٧].
وإن غصب رجل امرأة [٨] فرجها [٩] قتل ( محصناً كان أم غير محصن ) [١٠][١١].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣١ ح ٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٠٣
ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٨ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨
/ ١٦٨ ـ أبواب حدّ السحق ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٠ ح ٥.