responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 436

وإذا زنت المجنونة لم تحدّ [١] ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] [٢] [٣].

وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان [٤].

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا [٥] يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها [٦] ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب [٧].

وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ [٨] عنها الحدّ به [٩] ، لأنّها قد أوقعت [١٠] شبهة [١١].


[١]ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ١.

[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

[٣]ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ٢.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ ح ٥٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٥ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٦ ح ١.

[٥]ـ « ولم » أ ، د.

[٦]ـ « عليها » ب.

[٧]ـ الكافي : ٧ / ١٧٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥ ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣ ح ٤.

[٨]ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : ١ / ١١٨ ».

[٩]ـ ليس في «أ» و « المستدرك ».

[١٠]ـ « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك.

[١١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٧ ح ٨. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨ صدر ح ٥١ إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست