نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 436
وإذا زنت المجنونة لم تحدّ [١] ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون
يأتي وهي تؤتى ] [٢][٣].
وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب
حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب
عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان [٤].
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر
، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا [٥]
يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها [٦] ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة
جلدة لأنّه بمنزلة الغائب [٧].
وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت
المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ [٨]
عنها الحدّ به [٩]
، لأنّها قد أوقعت [١٠]
شبهة [١١].
[١]ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ باختلاف
في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ١.