[٣]ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ١٤٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٦١ صدر
ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٧ ، وعلل الشرائع : ٥٨٠ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ /
٤٦ صدر ح ١٦٨ مسنداً عن أبي جعفر عليهالسلام باختلاف يسير ، وفي
المستدرك : ١٨ / ٤٠ ح ٧ عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٨ صدر ح ٣٧٨ مثله
، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٥ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ صدر ح ٦.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٤
/ ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٣ ـ ح ١١٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨
/ ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ١ ـ ح ٣. تقدم في ص ٤٢٩ بدء الشهود بالرجم.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ صدر ح ٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ /
٢١٠ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٩. وفي
الكافي : ٧ / ١٩٣ ح ٣ نحوه.
[٧]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٢ ح ١١ ، والمختلف : ٧٥٧ إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ «
إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما ، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى
المرأة جلد مائة ، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب
: ١٠ / ٤ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٠ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٧٧ ح ٦ من
قوله : « ومن لم يحصن » ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٧.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 434