وإذا وجد [٢] رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة
جلدة ، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ] [٣][٤].
وضرب أمير المؤمنين عليهالسلام رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن
تطهر الحدّ [٥].
وأُتي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعرجون فيه
مائة شمراخ [٦]
، فضربه ضربة [٧]
واحدة فكان [٨]
الحدّ ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه [٩].
وقال أبو جعفر عليهالسلام : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو
أصلاً فيه
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٤
، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح
٧.