نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 356
ثمّ تقول المرأة :
غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ
له أبداً ، ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت [١].
فان [٢]
دعا أحد ولدها ابن [٣]
الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى [٤]
الرجل به [٥]
بعد الملاعنة نسب إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه
لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله [٦].