ومن طلّق امرأته ثلاثاً [٣] في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء
[٤] ، وكذلك إذا
قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء [٥].
والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها
، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة
أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها
العدّة ، ولها الميراث [٦].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٧ ، والفقيه : ٣ /
٣٤٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ مثله ،
عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤١٩ ب ٥ ح ٢ وذيل ح ٣.
[٢]ـ الفقيه : ٣ / ٢٧٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٥ ذيل ح ٤٢ مثله ، وفي الوسائل :
٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ذيل ح ٨ عن التهذيب.